Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 21

  1. كتاب الجمعة
  2. مسألة (١٦٠): والجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين

"الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيهَا إِمَامٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا أَرْبَعَةً" (١).

تَابَعَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ التُّجِيبِيُّ وَالْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَا يَصِحُّ.

[٢٧٦٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَا: أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ مَتْرُوكٌ، وَالْحَكَمُ مَتْرُوكٌ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، كُلُّ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ مَتْرُوكٌ (٢).

قَالَ عَلِيٌّ: وَالزُّهْرِيُّ لَا يَصِحُّ سَمَاعُهُ مِنَ الدَّوْسِيَّةِ (٣).

وَجَرْحُ هَؤُلَاءِ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُشْتَغَلَ بِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، وَرُبَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيمَا بَعْدُ فَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالى.

وَرَوَى جَعْفَرُ (٤) بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "عَلَى الْخَمْسِينَ جُمُعَةٌ" (٥):

[٢٧٦٣] أخبرناه أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، أنا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ (٦)، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ جَعْفَرٍ، فَذَكَرَهُ.

[٢٧٦٤] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ، ثنا عَتِيقُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، أُرَاهُ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 21 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.