مَسْأَلَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا الْإِمَامُ (١٦٢): وَالْكَلَامُ لَا يَحْرُمُ مَا لَمْ يَأْخُذِ الْإِمَامُ فِي الْخُطْبَةِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ حَرُمَ الْكَلَامُ (٢).
[٢٧٨٣] أخبرنا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أنا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثنا (٣) أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا صَيْفِيُّ بْنُ رِبْعِيٍّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[٢٧٨٤] قَال الْقَاسِمُ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا قَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهُورِهِ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ طِيبًا مِنْ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَرُوحُ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ - إِلَّا حُطَّ عَنْهُ ذُنُوبُهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى".
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ (٤).