Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 61

  1. كتاب الجمعة
  2. مسألة (١٦٧): والجمعة لا تدرك بأقل من ركعة

مَسْأَلَةٌ (١٦٧): وَالْجُمُعَةُ لَا تُدْرَكُ بِأَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكهَا (٢).

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:

[٢٨٢٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ (٣).

قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ (٤) (ح).

وَحَدَّثَنَا (٥) أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي، ثنا (٦) بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ".

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ (٧). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 61 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.