Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 64

  1. كتاب الجمعة
  2. مسألة (١٦٧): والجمعة لا تدرك بأقل من ركعة

وَرُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

[٢٨٣٤] أخبرنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحْمَّدٍ الْعَطَّارُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْجِعَابِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا" (١).

وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ (٢)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

[٢٨٣٥] أخبرناه أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ (٣) سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا أَدْرَكَ (٤) الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ (٥) مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ (٦) إِلَيْهَا رَكْعَةً، وَإِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ الْآخِرَةُ فَصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ" (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 64 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.