Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 67

  1. كتاب الجمعة
  2. مسألة (١٦٧): والجمعة لا تدرك بأقل من ركعة

وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا كَذَلِكَ:

[٢٨٤١] أخبرناه أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (ح).

[٢٨٤٢] وحدثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى".

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى" (١).

وَأَمَّا الَّذِي:

[٢٨٤٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الزَّاهِدُ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ اللَّبَّادُ، ثنا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ (٢)، ثنا بِشْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ (٣)، عَنْ أِبي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ يُصَلِّي (٤) ثِنْتَيْنِ".

فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَحَمْلُهُ عِنْدِي عَلَى مَنْ دُونَهُ،

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 67 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.