مَسْأَلَةٌ (١٧٢): وَيُصَلِّي النَّوَافِلَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ مَنْ سَبَقَ الْإِمَامَ إِلَى مَحَلِّهَا (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَطَوُّعَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ (٢).
[٢٨٨١] أخبرنا أبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سعِيدٍ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ (٣) (ح).
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (٤).
وَقَدْ رَوَيْنَاهُ (٥) فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ" (٦).