Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 108

  1. كتاب صلاة العيدين
  2. مسألة (١٧٣): تكبيرات العيد سبع في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح، وخمس في الثانية سوى تكبيرة القيام من السجود

فَسَأَلَهُمَا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ (١) أَبُو مُوسَى: أَرْبَعٌ تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ (٢). وَصَدَّقَهُ حُذَيْفَةُ.

وَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ إِذْ كُنْتُ أَمِيرًا عَلَيْهِمْ (٣).

[٢٩٠٦] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ أَبِي زِيَادٍ - الْمَعْنَى قَرِيبٌ - قَالَا: ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ - جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ - أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا (٤) كَتَكْبِيرِهِ عَلَى الْجَنَائِزِ (٥). فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ بِالْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ.

قَالَ: وَقَالَ أَبو عَائِشَةَ: وَأَنَا حَاضِرٌ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (٦).

قَدْ خُولِفَ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَوْضِعَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: فِي رَفْعِهِ، وَالْآخَرُ: فِي جَوَابِ أَبِي مُوسَى.

وَالْمَشْهُورُ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّهُمْ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَأَفْتَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ، وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 108 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.