Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 255

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة (٢٠٣): ويسل الميت من قبل رأسه

يَقِفُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ ! وَلَا يُمْكِنُ إِلَّا أَنْ يُسَلَّ سَلًّا أَوْ يُدْخَلَ (١) مِنْ خِلَافِ الْقِبْلَةِ (٢).

[٣١٣١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: أُمُورُ الْمَوْتَى وَإِدْخَالُهُمْ مِنَ الْأُمُورِ الْمَشْهُورَةِ عِنْدَنَا لِكَثْرَةِ الْمَوْتِ، وَحُضُورِ الْأَئِمَّةِ، وَأَهْلِ الْفِقْهِ (٣)، وَهُوَ مِنَ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ الَّتِي يُسْتَغْنَى فِيهَا عَنِ الْحَدِيثِ، وَيَكُونُ الْحَدِيثُ فِيهَا كَالتَّكَلُّفِ؛ لِعُمُومِ (٤) مَعْرِفَةِ النَّاسِ بِهَا، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأنْصَارُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، يَنْقُلُ إِلَيْنَا الْعَامَّةُ عَنِ الْعَامَّةِ، لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَيِّتَ يُسَلُّ سَلًّا، ثُمَّ جَاءَنَا آتٍ مِنْ غَيْرِ (٥) بَلَدِنَا يُعَلِّمُنَا كَيْفَ يُدْخَلُ الْمَيِّتُ، ثُمَّ لَمْ يَرْضَ حَتَّى رَوَى عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ (٦) إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُدْخِلَ مُعْتَرِضًا.

أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ (٧).

[٣١٣٢] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أبنا الشَّافِعِيُّ، أبنا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَرَبِيعَةَ، وَأَبِي النَّضْرِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄ (٨).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 255 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.