مَسْأَلَةٌ (٢٥٨): وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ (١) وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ (٢) قُضِيَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ (٣).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَصِحُّ قَضَاءُ الْحَجِّ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُوصِ بِهِ، إِلَّا لِابْنِهِ فَإِنْ حَجَّ عَنْهُ ابْنُهُ رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئَهُ (٤).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[٣٦٧٥] أخبرنا الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً، قَالَا: أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نا شُعْبَةُ، قَالَ: جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ (٥) أَخْبَرَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ: "لَوُ كْانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَاقْضُوا اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ".