Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 131

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (٢٥٨): ومن مات بعد وجوب الحج عليه قضي عنه، وإن لم يوص به

مَسْأَلَةٌ (٢٥٨): وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ (١) وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ (٢) قُضِيَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ (٣).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَصِحُّ قَضَاءُ الْحَجِّ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُوصِ بِهِ، إِلَّا لِابْنِهِ فَإِنْ حَجَّ عَنْهُ ابْنُهُ رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئَهُ (٤).

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:

[٣٦٧٥] أخبرنا الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً، قَالَا: أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نا شُعْبَةُ، قَالَ: جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ (٥) أَخْبَرَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ: "لَوُ كْانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَاقْضُوا اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ".

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 131 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.