Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 194

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٤٨): وللتي طلقها زوجها بعد الدخول بها المتعة على أحد القولين

وَلَمْ يَمَسَّهَا؛ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ (١).

[٤٢٨٢] وبه حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ (٢).

[٤٢٨٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ (٣) بْنُ إِسْحَاقَ، أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، ثنا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، ثنا مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ الْمُغِيرَةِ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ لِزَوْجِهَا: "مَتِّعْهَا". قَالَ: لَا أَجِدُ مَا أُمَتِّعُهَا. قَالَ: "فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَتَاعِ". قَالَ: "مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ (٤) مِنْ تَمْرٍ" (٥).

فَاطِمَةُ هَذِهِ بنْتُ قَيْسٍ، وَقِصَّتُهَا مَشْهُورَةٌ فِي الْعِدَّةِ، دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[٤٢٨٤] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَيْهَقِيُّ صَاحِبُ الْمَدْرَسَةِ بِنَيْسَابُورَ، أنا أَبُو حَفْصٍ (٦) عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقِرْمِيسِينِيُّ بِهَا،

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 194 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.