Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 196

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٤٨): وللتي طلقها زوجها بعد الدخول بها المتعة على أحد القولين

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (١) (٢).

[٤٢٨٦] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ (٣) بْنُ مَحْمُويَهِ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا جَعْفَرٌ الْقَلَانِسِيُّ، ثنا آدَمُ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ سعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٤).

وَرَوَى حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ وَابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا، فَلَا مُتْعَةَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ صَدَاقِهَا (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 196 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.