Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 199

  1. كتاب القسم
  2. مسألة (٤٤٩): ويقيم الرجل في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه

مَسْأَلَةٌ (٤٤٩): وَيُقِيمُ الرَّجُلُ فِي ابْتِدَاءِ الزِّفَافِ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا، ثُمَّ لَا يَقْضِي قَدْرَهُ لِسَائِرِ نِسَائِهِ (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهُ يَقْضِي قَدْرَهُ لِسَائِرِ نِسَائِهِ (٢).

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:

[٤٢٨٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ﵀، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، ثنا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.

قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ قُلْتُ: إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ.

اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ (٣) وَمُسْلِمٌ (٤) عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ هَكَذَا.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 199 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.