مَسْأَلَةٌ (٤٥٣): وَعَقْدُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ لَا يَنْعَقِدُ بالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ (١).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: انْعَقَدَ، وَوَقَعَ (٢) فِيهِ (٣).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[٤٣١٠] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ﵀, ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (ح).
قَالَ (٤): وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ". وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ: "لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" (٥).
[٤٣١١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ