Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 331

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة (٤٦٧): لو ظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة يكفيه كفارة واحدة على أحد القولين

مَسْأَلَةٌ (٤٦٧): لَوْ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ كفَّارَةٌ (٢).

[٤٥٠٢] أخبرنا الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمِشٍ الْفَقِيهُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ عَبدِ الْمَجِيدِ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عن مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ ﵁؛ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ (٤)، قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (٥).

وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ، هَكَذَا (٦)، وَهُوَ عَنْهُ صَحِيحٌ.

وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ. رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَرَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 331 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.