Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 473

  1. كتاب الرضاع
  2. مسألة (٤٩٣): لا رضاع بعد الحولين

[٤٧٠٤] أخبرنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ، أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُويَهْ، أنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (١).

[٤٧٠٥] أخبرنا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ، أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُويَهْ، أنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ" (٢).

هَذَا وَهَمٌ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ، وَقَدْ (٣):

[٤٧٠٦] أخبرنا أَبُو سَعْدٍ (٤) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلَ يَقُولُ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ".

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: هَذَا يُعْرَفُ بِالْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ مُسْنَدًا، وَغَيْرُ الْهَيْثَمِ يُوقِفُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٥).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 473 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.