Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 489

  1. كتاب النفقات
  2. مسألة (٤٩٦): ولا نفقة للمبتوتة الحائل

الْفَاحِشَةُ خُرُوجَهَا، وَأَنْ تَكُونَ الْفَاحِشَةُ أَنْ (١) تَخْرُجَ لِلْحَدِّ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِذَا احْتَمَلَتِ الْآيَةُ مَا وَصَفْتَ، فَأَيُّ الْمَعَانِي أَوْلَى بِهَا؟ قَالَ: مَعْنَى مَا وَافَقَتْهُ السُّنَّةُ، فَقُلْتُ: فَقَدْ ذَكَرْتُ لَكَ السُّنَّةُ فِي فَاطِمَةَ (٢).

[٤٧٢٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا شَاذَانُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: "يَا فَاطِمَةُ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ" (٤).

[٤٧٢٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ فِي حَلْقَةٍ، وَمَعَهُ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: فَحَدَّثَ (٥) الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَأَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى، فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: تُحَدِّثُ مِثْلَ هَذَا؟ ! أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ (٦) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَمْ لَا.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 489 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.