عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَمَا قُسِمَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ".
قَالَ عَلِيٌّ: إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ مَتْرُوكٌ (١).
[٥٢٥٨] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أنا أَبُو الْحُسَيْنِ الْحَجَّاجِيُّ، ثنا أَبُو الْجَهْمِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزْجَانِيُّ، قَالَ: إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: لَا تَحِلُّ الْكِتَابَةُ عَنْهُ (٢).
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنِي مَنْ (٣) سَمِعَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: أَلْقِ حَدِيثَ الْحَكَمِ الْأَيْلِيِّ وَإِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ فِي الدِّجْلَةِ (٤).
[٥٢٥٩] أخبرنا أَبُو سَعْدٍ (٥) الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ اللَّيْثِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَا: ثنا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ (٦)، ثنا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يَاسِينَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ" (٧).
يَاسِينُ بْنُ مُعَاذٍ ضَعِيفٌ.