مَسْأَلَةٌ (٥٦٠): وَمَنْ دَخَلَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ دَارَ الْإِسْلَامِ لِلتِّجَارَةِ، فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَضَعَ عَلَيْهِ شَيْئًا يَأْخُذُهُ مِنْ أَمْوَالِ تِجَارَتِهِ، عَلَى مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ (١).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنْ كَانُوا هُمْ يَعْشُرُونَ (٢) (٣) أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا دَارَهُمْ، أَخَذَ الْإِمَامُ مِنْهُمْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُمْ شَيْئًا (٤) (٥).
* * *