Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 342

  1. كتاب الأضاحي
  2. مسألة (٥٦٨): ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي ﷺ، وذلك حين حلت الصلاة، وقدر خطبتين خفيفتين، إذا كان هذا فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان

أنا - أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُويَهِ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ الْإِيَامِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ (١) فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قُدِّمَ (٢) لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ -: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ ذَبَحْتُ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ لَهُ: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تُوفِيَ" أَوْ "لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ (٣). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَغَيْرِهِ (٤).

[٥٣٦٧] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ - قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: ثنا. وَقَالَ ابْنُ عَبْدَانَ - أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُويَهْ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا آدَمُ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِيَّ يَقُولُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا، وَمَنْ [لَمْ] (٥) يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ".

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 342 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.