مَسْأَلَةٌ (٥٦٩): وَإِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ فَقَدْ حَلَّ، وَإِنْ لَمْ يَقْطَعِ الْوَدَجَيْنِ (١) (٢).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ قَطْعُ الثَّلَاثِ مِنَ الْأَرْبَعِ؛ مِنَ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ وَالْوَدَجَيْنِ (٣).
[٥٣٦٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، لَيْسَ مَعَنَا مُدًى. قَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فمُدَى (٤) الحَبَشَةِ".
اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ (٥).