Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 440

  1. كتاب أدب القاضي
  2. مسألة (٥٩١): ولا يجوز أن يكون الفاسق أو المرأة قاضيا

الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ". فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: فَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: "بِكَثْرَةِ اللَّعْنِ وَكُفْرِ الْعَشِيرِ (١)، وَمَا مِنْ (٢) نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبُ لِذِي اللُّبِّ مِنْكُنَّ". قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: "أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ؛ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ (٣) شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَهَذَا مِنْ نُقْصَانِ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ (٤) اللَّيَالِيَ لَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ".

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ (٥). وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 440 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.