Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 444

  1. كتاب أدب القاضي
  2. مسألة (٥٩٢): والقضاء على الغائب جائز

حَدِيثُ عُمَرَ ﵁ فِي أُسَيْفِعِ جُهَيْنَةَ قَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ ذِكْرُهُ.

[٥٥٠٧] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ [ابْنِ] (١) شَوْذَبٍ بِوَاسِطٍ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِي". قَالَ: مَا (٢) زِلْتُ بَعْدُ قَاضِيًا (٣).

وَرَوَاهُ شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ، وَقَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ" (٤). وَكَلَامُنَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ إِذَا كَانَا (٥) حَاضِرَيْنِ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 444 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.