Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 505

  1. كتاب الدعوى
  2. مسألة (٦٠٤): البينتان إذا تعارضتا والشيء في يد ثالث لم يقسم بينهما في أحد الأقوال

ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ (١)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا، لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا (٢).

وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا:

[٥٥٩١] أخبرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ، أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا" (٣).

[٥٥٩٢] أخبرنا الْحُسَيْنُ (٤)، أنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ - بِإِسْنَادِ ابْنِ الْمِنْهَالِ - مِثْلَهُ. قَالَ: فِي دَابَّةٍ، وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ (٥). كَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَأَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، فَيُقَالُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ مَتْنَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُنَا لَهُ، وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 505 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.