Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 527

  1. كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة
  2. مسألة (٦٠٧): وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر سرى إلى ملك شريكه، وضمن له

كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ؛ يُقَوَّمُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَيَدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاءَهُمْ، وْيُخَلَّى سَبِيلُ (١) الْمُعْتَقِ. يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ (٢) النَّبِيِّ ﷺ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ (٣).

[٥٦٢١] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٤)، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ[قَالَ: ] (٥) "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ" (٦).

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (٧).

[٥٦٢٢] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: "إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَعَتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ؛ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةً، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، ثُمَّ يُعْتَقُ" (٨).

أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ هَكَذَا (٩).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 527 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.