قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ (١).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: فَالْحَدِيثُ إِذًا تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ، ثُمَّ شَكَّ هُوَ أَيْضًا فِيهِ؛ فَالصَّوَابُ لِمَنْ رَاقَبَ اللَّهَ فِي دِينِهِ أَنْ يَتَوَقَّفَ فِيهِ، وَلَا يَحْتَجَّ بِهِ.
وَالْوَجْهُ الْآخَرُ: أَنَّ أَكْثَرَ الْمُحَدِّثِينَ يُنْكِرُونَ سَمَاعَ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ غَيْرَ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ (٢)، وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ كِتَابٌ (٣)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[٥٦٥٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ (٤)، قَالَا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ" (٥).
لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحًا لَكَانَ كَالْأَخْذِ بِالْيَدِ، وَلَمَا خَفِيَ عَلَى الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَصْحَابِ (٦) سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الَّذِينَ هُمْ حُفَّاظُ حَدِيثهِ، لَكِنَّهُ يَنْفَرِدُ بِهِ ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَضَمْرَةُ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ.