Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 549

  1. كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة
  2. مسألة (٦١١): وبيع المدبر جائز

مَسْأَلَةٌ (٦١١): وَبَيْعُ الْمُدَبَّرِ (١) جَائِزٌ (٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ (٣).

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:

[٥٦٦٥] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدٍ (٤) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ جَابِرٌ: اشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا، [مَاتَ] (٥) عَامَ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ (٦). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهُويَهْ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 549 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.