الخلافيات - البيهقي - ت النحال
كتاب الصيد والذبائح
- مسألة (٥٦١): والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولين
- مسألة (٥٦٢): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته
- مسألة (٥٦٣): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره
- مسألة (٥٦٤): وإذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل، وإن كانت إحدى القطعتين أقل من الأخرى
- مسألة (٥٦٥): ولا تقع الذكاة بالسن والظفر
- مسألة (٥٦٦): ويجوز أكل السمك الطافي