٨ - ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ⦗١٠٠⦘: «مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدُهُ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِهِ فَيَفُكُّهُ عَدْلُهُ أَوْ يُهْلِكُهُ جَوْرُهُ» قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: وَوَالِي الْوُلَاةِ زَادَ اللَّهُ عُلَاهُ عُلُوًّا وَبَهَاءَهُ سُمُوًّا ⦗١٠١⦘ وَبِالنَّظَرِ فِي أَمْرِ رَعِيَّتِهِ حَتَّى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَنَّ التَّقْلِيدَ لِلْحِسْبَةِ لَا يَسْتَحِقُّهَا إِلَّا الْكَامِلُ فِي فُنُونِ الْفَضْلِ، وَالْحَامِلُ لِعُيُونِ الْعَدْلِ، وَمَنْ كَانَ بِشَرَائِطِهَا وَمَعَالِمِهَا جَاهِلًا كَيْفَ يَكُونُ لِأَثْقَالِهَا حَامِلًا، وَفِي إِقَامَةِ حُدُودِهَا عَادِلًا، وَأَنْهَى إِلَى عَالِي الْحَضَرَةِ الْمَحْرُوسَةَ رَعَاهَا اللَّهُ تَعَالَى ﷿ بَعْضَ الْمَأْثُورِ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ فِي ذَلِكَ وَفِي مَعْنَاهُ
Kitab: Fadhilatul 'Adilin minal Wulat · Pengarang: أبو نعيم الأصبهاني
Baca halaman 98
Rujukan halaman ini: فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم، ص 98 (SanadKitab #13141, hlm. urut 7)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.