٤٣ - أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ، أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: «إِذَا أَنَا لَمْ أُعْطِ الرَّجُلَ حَتَّى أُنْصِبَهُ الْمَسْأَلَةِ نَصْبَ الْعُودِ فَلَمْ أَعْطِهِ ثَمَنَ مَا أُخِذَ مِنْهُ»
Kitab: Qadha'ul Hawa'ij · Pengarang: ابن أبي الدنيا
Baca halaman 51
Rujukan halaman ini: قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا، ص 51 (SanadKitab #13149, hlm. urut 44)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.