Lewati ke konten

Kitab: Akhirul Mudkhkharat Syarh Akhshari Mukhtasharat · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 140

  1. (كتاب الفرائض)
  2. (فصل) في أصول المسائل، والعول، والرد، وقسمة التركات

تَعُولُ (شَفْعًا وَوِتَرًا) حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَيْهَا، وَإِذَا عَالَتْ إِلَى ثَمَانِيَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ أَوْ عَشَرَةٍ لَمْ يَكُنِ المَيِّتُ فِيهَا إِلَّا امْرَأَةً؛ إِذْ لَا بُدَّ فِيهِا مِنْ زَوْجٍ، وَأَمَّا السَّبْعَةُ فَلَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي نَحْوِ جَدَّةٍ وَأَخَوَيْنِ مِنْ أُمِّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا.

(وَرُبُعٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ) كَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَتَيْنِ وَعَمٍّ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ لِتَبَايُنِ المَخْرَجَيْنِ، (أَوْ) رُبُعٌ مَعَ (ثُلُثٍ) كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ كَذَلِكَ، (أَوْ) رُبُعٌ مَعَ (سُدُسٍ) كَزَوْجَةٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَعَمٍّ: (مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ)؛ لِتَوَافُقِ المَخْرَجَيْنِ بِالنِّصْفِ وَحَاصِلِ ضَرْبِهِ فِي كَامِلِ الآخِرِ، (وَتَعُولُ) الاثْنَا عَشَرَ (إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا) لَا شَفْعًا، فَتَعُولُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ إِذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ، أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ؛ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا، وَكَزَوْجَةٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتٍ لِغَيْرِهَا، وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ إِذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ أَوْ ثُلُثَانِ وَسُدُسَانِ كَزَوْجَةٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا، وَكَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَبِنْتَيْنِ، وَإِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ إِذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ كَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِغَيْرِهَا، وَتُسَمَّى أُمَّ الأَرَامِلِ.

(وَثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ) كَزَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ وَابْنٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ السُّدُسَ مِنْ سِتَّةٍ، وَالثُّمُنَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَمُوَافَقَتُهُمَا بِالنِّصْفِ، وَضَرْبُهُ فِي كَامِلِ الآخِرِ مَا ذُكِرَ.

(أَوْ) ثُمُنٌ مَعَ (ثُلُثَيْنِ) كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ؛ لِتَبَايُنِ المَخْرَجَيْنِ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ مَا ذُكِرَ، (أَوْ) ثُمُنٌ مَعَـ (هُمَا) أَيِ السُّدُسِ وَالثُّلُثَيْنِ؛ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَعَمٍّ: (مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) لِتَوَافُقِ مَخْرَجِ السُّدُسِ وَالثُّمُنِ بِالنِّصْفِ مَعَ دُخُولِ مَخْرَجِ الثُّلُثَيْنِ فِي مَخْرَجِ السُّدُسِ، وَلَا يَجْتَمِعُ الثُّلُثُ مَعَ الثُّمُنِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِزَوْجَةٍ مَعَ فَرْعٍ وَارِثٍ، وَلَا يَكُونُ الثُّلُثُ فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا فَرْعٌ وَارِثٌ، وَتَصِحُّ بِلَا عَوْلٍ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا وَأُخْتًا أَشِقَّاءَ أَوْ

Rujukan halaman ini: أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات، ص 140 (SanadKitab #131520, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.