Lewati ke konten

Kitab: Akhirul Mudkhkharat Syarh Akhshari Mukhtasharat · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 215

  1. (كتاب الشهادات)
  2. (فصل) في الشهادة على الشهادة

عَلَيْهِ)؛ لِأَنَّهُ لَا تُهَمَةَ فِيهَا.

(فَصْلٌ) فِي أَقْسَامِ المَشْهُودِ بِهِ

(وَشُرِطَ فِي) ثُبُوتِ (الزِّنَى) وَاللِّوَاطِ: (أَرْبَعَةُ رِجَالٍ) عُدُولٍ (يَشْهَدُونَ بِهِ) أَيِ الزِّنَى أَوِ اللِّوَاطِ، وَيَصِفُونَهُ، (أَوْ) يَشْهَدُونَ (أَنَّهُ) أَيِ المَشْهُودَ (أَقَرَّ بِهِ أَرْبَعًا).

(وَ) شُرِطَ (فِي دَعْوَى فَقْرٍ مِمَّنْ عُرِفَ بِغِنًى: ثَلَاثَةٌ) مِنَ الرِّجَالِ.

(وَ) شُرِطَ (فِي قَوَدٍ وَإِعْسَارٍ وَمُوجِبِ تَعْزِيرٍ أَوْ حَدٍّ، وَنِكَاحٍ وَنَحْوِهِ، وَمِمَّا لَيْسَ مَالًا، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا) كَشُرْبٍ خَمْرٍ: (رَجُلَانِ).

(وَ) شُرِطَ (فِي) ثُبُوتِ (مَالٍ، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ) أَيِ المَالُ؛ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ وَرَهْنٍ وَإِجَارَةٍ وَنَحْوِهَا: (رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَاِمْرَأَتَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ المُدَّعِي).

(وَ) شُرِطَ (فِي دَاءِ دَابَّةٍ وَمُوَضِحَةٍ وَنَحْوِهِمَا: قَوْلُ اِثْنَيْنِ، وَمَعَ عُذْرٍ وَاحِدٌ).

(وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا؛ كَعُيُوبِ نِسَاءٍ تَحْتَ ثِيَابٍ، وَرَضَاعٍ، وَاسْتِهْلَالٍ، وَجِرَاحَةٍ، وَنَحْوِهَا فِي حَمَّامٍ وَعُرْسٍ) مِمَّا لَا يَحْضُرُهُ رِجَالٌ، يُشْتَرَطُ فِيهِ: (امْرَأَةٌ عَدْلٌ، أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ).

(فَصْلٌ) فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

(وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي)، وَهُوَ حُقُوقُ الآدِمِيِّينَ دُونَ حُقُوقِ اللهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ الحُدُودَ مَبْنَاهَا عَلَى السَّتْرِ وَالدَّرْءِ بِالشُّبُهَاتِ.

(وَشُرِطَ) فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ سَبْعَةُ شُرُوطٍ:

Rujukan halaman ini: أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات، ص 215 (SanadKitab #131520, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.