Lewati ke konten

Kitab: Akhirul Mudkhkharat Syarh Akhshari Mukhtasharat · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 96

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في بيع الأصول والثمار

وَقُطْنٍ)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بِمَثَابَةِ تَشَقُّقِ الطَّلْعِ.

(وَمَا) بِيعَ (قَبْلَ ذَلِك) أَيِ التَّشَقُّقِ وَالبُدُوِّ، (وَ) كَذَا (الْوَرَقُ مُطْلَقًا) أَيْ قُصِدَ أَمْ لَا: فَهُوَ (لِمَشْتَرٍ).

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَمَرٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَلَا) بَيْعُ (زَرْعٍ قَبْلَ اِشْتِدَادِ حَبِّهِ لِغَيْرِ مَالِكِ أَصْلٍ) لِلشَّجْرِ (أَوْ) لِغَيْرِ مَالِكِ (أَرْضِهِ) أَيِ الزَّرْعِ (إِلَّا بِشَرْطِ قَطْعٍ) فِي الحَالِ (إِنْ كَانَ مُنْتَفِعًا بِهِ وَلَيْسَ مُشَاعًا).

(وَكَذَا بَقْلٌ وَرَطْبَةٌ) فِي الحُكْمِ، فَلَا يُبَاعُ مُفْرَدًا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ إِلَّا جَزَّةً جَزَّةً بِشَرْطِ قَطْعِهِ فِي الأُولَى.

(وَلَا) يَصِحُّ بَيْعُ (قِثَّاءٍ وَنَحْوِهِ إِلَّا لَقْطَةً لَقْطَةً، أَوْ) إِلَّا إِذَا بِيعَ (مَعَ أَصْلِهِ)، فَيَصِحُّ ذَلِكَ.

(وَإِنْ تَرَكَ) مُشْتَرٍ (مَا) أَيْ مَبِيعًا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (شَرَطَ قَطْعُهُ: بَطَلَ البَيْعُ بِزِيَادَةٍ غَيْرِ يَسِيرَةٍ) عُرْفًا؛ (إِلَّا الخَشَبَ، فَلَا) يَبْطُلُ البَيْعُ بِالزِّيَادَةِ، (وَيَشْتَرِكَانِ فِيهَا).

(وَحَصَادٌ وَلِقَاطٌ وَجِدَادٌ: عَلَى مُشْتَرٍ) لِأَنَّهُ انْتَقَلَ لِمِلْكِهِ.

(وَ) يَجِبُ (عَلَى بَائِعٍ: سَقْيٌ وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ) بِالسَّقْيِ.

(وَمَا تَلِفَ - سِوَى يَسِيرٍ -) مِنْهَا (بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ) - وَهِيَ: مَا لَا صُنْعَ لِآدَمِيٍّ فِيهَا؛ كَحَرٍّ وَبَرْدٍ وَعَطَشٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ -، وَلَوْ بَعْدَ قَبْضٍ: (فَعَلَى بَائِعٍ) ضَمَانُهُ (مَا لَمْ يُبَعْ) أَيِ الثَّمَرُ (مَعَ أَصْلٍ، أَوْ يُؤَخَّرْ أَخْذٌ عَنْ عَادَتِهِ)، فَإِنْ بِيعَتْ مَعَ أَصْلِهَا، أَوْ أَخَّرَ مُشْتَرٍ أَخْذَهَا عَنْ عَادَتِهِ: فَمِنْ ضَمَانِهِ.

(وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ: صَلَاحٌ لِجَمِيعِ) أَشْجَارِ (نَوْعِهَا الَّذِي فِي

Rujukan halaman ini: أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات، ص 96 (SanadKitab #131520, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.