Lewati ke konten

Kitab: Akhirul Mudkhkharat Syarh Akhshari Mukhtasharat · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 103

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في أحكام الجوار

حَقِّهِ)؛ لِأَنَّهُ عَالِمٌ بِالحَقِّ، قَادِرٌ عَلَى إِيصَالِهِ لِمُسْتَحِقِّهِ، غَيْرُ مُعْتَقِدٍ أَنَّهُ مُحِقٌّ.

(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الجِوَارِ

(وَإِذَا حَصَلَ فِي أَرْضِهِ) أَيِ الإِنْسَانُ (أَوْ) حَصَلَ عَلَى (جِدَارِهِ، أَوْ) فِي (هَوَائِهِ غُصْنُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ أَوْ [غُرْفَتُهُ] (١): لَزِمَ) رَبَّ الشَّجَرَةِ (إِزَالَتُهُ)؛ إِمَّا بِقَطْعِهِ أَوْ لَيِّهِ إِلَى نَاحِيَةٍ أُخْرَى، (وَضَمِنَ) رَبُّ غُصْنٍ أَوْ عِرْقٍ (مَا تَلِفَ بِهِ) - إِنْ تَلِفَ - (بَعْدَ طَلَبٍ) أَيْ بَعْدَ طَلَبِ صَاحِبِ الهَوَاءِ بِإِزَالَتِهِ؛ لِصَيْرُورَتِهِ مُتَعَدِّيًا بِإِبْقِائِهِ، (فَإِنْ أَبَى) رَبُّهُ إِزَالَتَهُ: (لَمْ يُجْبَرْ فِي الغُصْنِ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ، (وَلَوَاهُ) مَالِكُ الهَوَاءِ إِنْ أَمْكَنَ، (فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ) لَيُّهُ (فَلَهُ) أَيْ رَبُّ الهَوَاءِ (قَطْعُهُ) إِنْ لَمْ يُزَلْ إِلَّا بِهِ (بِلَا حُكْمٍ) لِحَاكِمٍ، وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ.

(وَيَجُوزُ فَتْحُ بَابٍ) وَلَوْ (لِاسْتِطْرَاقٍ فِي دَرْبٍ نَافِذٍ)، وَ (لَا) يَجُوزُ (إِخْرَاجُ جَنَاحٍ) أَيْ رَوْشَنٍ عَلَى أَطْرَافِ خَشَبٍ أَوْ نَحْوِهِ مَدْفُونَةٍ فِي الحَائِطِ (وَ) لَا (سَابَاطٍ)، وَهُوَ سَقِيفَةٌ بَيْنَ حَائِطَيْنِ تَحْتَهَا طَرِيقٌ، (وَ) لَا (مِيزَابٍ) فَيَحْرُمُ إِحْدَاثُ ذَلِكَ بِنَافِذٍ (إِلَّا) بِشَرْطَيْنِ: الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ (بِإِذْنِ إِمَامٍ) أَوْ نَائِبِهِ، الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ (مَعَ أَمْنِ الضَّرَرِ) بِالمَارَّةِ.

(وَفِعْلُ ذَلِكَ) أَيْ إِخْرَاجُ جَنَاحٍ وَنَحْوِهِ (فِي مِلْكِ جَارٍ) أَوْ هَوَائِهِ يَحْرُمُ بِلَا إِذْنِهِ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ تَصَرُّفٍ فِي مِلْكِ الغَيْرِ، فَلَمْ يَجُزْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

(وَ) فِعْلُ ذَلِكَ فِي (دَرْبٍ مُشْتَرَكٍ) غَيْرِ نَافِذٍ (يَحْرُمُ بِلَا إِذْنِ مُسْتَحِقٍّ)؛ لِأَنَّ

Rujukan halaman ini: أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات، ص 103 (SanadKitab #131520, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.