Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 341

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩٤ - باب في الجنب يدخل المسجد

لحاجَة أم (١) لا.

وحكى ابن المنذر عن سُفيان الثوري، وأبي حَنيفة وأصحَابه، وإسحاق ابن راهويه أنه لا يجوز العبور إلا أن لا يجد بُدًّا منه فيتوَضأ ثم يمر، وإن لم يجد الماء يتيمم (٢).

ومَذهَبُ أحمد: يُبَاح العبور في المَسْجِد للحَاجَة من أخذ شيء أو تَركه أو كون الطريق فيه، فَأمَّا غَيرُ (٣) ذلك فلا يَجوز بحَال (٤)، وحجته وحجة الشافعي في العُبور قَوله تعالى: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (٥) والاستثناء مِنَ المنهي عنهُ إباحَة (٦).

(قال أبو داود) (٧) (و) أفلت (هُوَ فُلَيتٌ) بالتصغير ابن خليفة (الْعَامِريُّ) ويقالُ: الذهلي.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 341 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.