Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 297

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٢ - باب في استحباب الوليمة عند النكاح

من نسائه) التسع أو [الإحدى عشرة أو الاثنتي عشرة] (١) (ما أولم عليها) يعني: على (٢) زينب بنت جحش التي كانت قبله عند زيد بن حارثة مولاه، ويشبه أن يكون سبب تخصيصها بهذِه الوليمة؛ لأن اللَّه تعالى زوجه إياها من فوق سبع سماوات، [وقال اللَّه تعالى في حقها: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ (٣) وفيها نزل الحجاب، وكانت تفخر على نسائه ﵇ وتقول: إن آباءكن أنكحوكن، وإن اللَّه تعالى أنكحني إياه من فوق سبع سماوات] (٤)، وهي أول نسائه لحوقًا به؛ لكثرة صدقتها وإيثارها.

(أولم) عليها (بشاة) وظاهر الحديث أن الشاة أكثر وأفضل ما أولم به على جميع نسائه [الاثنتي عشرة] (٥) على الصحيح، لكنه مات عن تسع، وفي "صحيح مسلم" (٦): أطعمهم خبزًا ولحمًا حتى تركوه. أي: حتى شبعوا وتركوه لشبعهم، وذلك حين امتد النهار وارتفع.

[٣٧٤٤] (حدثنا حامد بن يحيى) البلخي، نزيل طرسوس، قال ابن حبان: كان حامد البلخي من أعلم (٧) أهل زمانه بحديث سفيان بن عيينة،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 297 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.