Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 341

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١٣ - باب في كراهية ذم الطعام

والمرئي من الآدمي والحيوانات وغير ذلك. قال الأذرعي: لو كان الطعام المأكول خبيثًا كالبصل والثوم فلا بأس أن يعيبه ويذمه. وفي الحديث: "لحم البقر داء" (١) ونهى عن لحم الجلالة (٢).

وأما حديث ترك أكل الضب (٣) فليس هو من عيب الطعام، إنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه (قط) بل إذا حضر الطعام (إن اشتهاه أكله) أي: أكل منه (وإن كرهه تركه) واعتذر بأن يقول: أنا محتمٍ، ولم يعبه، كما في الضب لما قدم إليه.

وقوله: لا أشتهي. ليس بعيب، كما روى النسائي عن موسى بن طلحة قال: أتي النبي ﷺ بأرنب قد شواها رجل، فلما قدمها إليه تركها رسول اللَّه ﷺ وقال لمن عنده: "كلوا فإني لو أشتهيتها أكلتها" (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 341 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.