١٨ - باب ما جاءَ في الجُلُوسِ عَلَى مائِدَةٍ عَليْها بَعْضُ ما يُكْرَهُ
٣٧٧٤ - حَدَّثَنا عُثْمان بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا كَثِيرُ بْن هِشامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقانَ، عَنِ الزُّهْريُّ، عَنْ سالمٍ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَطْعَمَيْنِ عَنِ الجُلُوسِ عَلَى مائِدَةٍ يُشْرَبُ عَليْها الخَمْرُ وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ (١).
قالَ أَبُو داوُدَ: هذا الحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعْهُ جَعْفَرٌ مِنَ الزُّهْريِّ وَهُوَ مُنْكَرٌ (٢).
٣٧٧٥ - حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبي الزَّرْقاءِ، حَدَّثَنا أَبَي، حَدَّثَنا جَعْفَرٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنِ الزُّهْريِّ بهذا الحَدِيثِ (٣).
* * *
باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره
[٣٧٧٤] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا كثير بن هشام) الرقي الكلابي، وثقه جماعة (عن جعفر بن برقان) بضم الموحدة، الكلابي الرقي، أخرج له مسلم في غير موضع.
(عن الزهري، عن سالم) بن عبد اللَّه بن عمر (عن أبيه) عبد اللَّه بن عمر ﵄.
(قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن مطعمين) بفتح الميمين والعين، أي: مطعومين ثم فسرهما، أحدهما: نهى (عن الجلوس) للأكل (على مائدة