Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 391

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٢٤ - باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها

بالتحريم أو الكراهة، فإن علفت طاهرًا فطاب لحمها حل؛ لأن علة النهي (١) التغير قد زالت.

ونقل الإمام فيه الاتفاق (٢)، لكن في "فتاوى البغوي" عن القاضي: لو عولج حتى زال التغير لا يطهر، كما لو خلل الخمر بالعلاج، بخلاف ما إذا زال بنفسه، والأول المشهور، وليس في العلف مدة مقدرة، وعن بعضهم في الإبل والبقر أربعين يومًا، وفي الغنم سبعة أيام، وفي الدجاج ثلاثة، واختاره في "المهذب" (٣) و"التحرير".

(و) عن (ألبانها) وبيضها، وكذا يكره ركوبها بلا حائل، والجدي إذا رضع لبن كلبة أو خنزير حتى نبت به لحمه، فهو كالجلالة فيما تقدم، قال ابن سراقة: ولا يفسد لحمه بذلك.

[٣٧٨٦] (حدثنا) محمد (ابن المثنى، حدثنا أبو عامر) عبد الملك بن عمرو العقدي (حدثنا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ نهى عن لبن الجلالة) كره أبو حنيفة العمل عليها أيضًا حتى تحبس (٤)، ورخص الحسن في لحومها وألبانها (٥)؛ لأن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات؛ بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل لحم الخنزير لا يكون

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 391 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.