Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 351

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩٥ - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس

في إمَام أحرم بقوم فذكر أنه جُنب أو أنه (١) على غير وضوء، أنهُ يخرج ويقدم رجُلًا فإن خرجَ ولم يقدم أحَدًا قدَّمُوا لأنفسهم من يُتِمُّ بهم الصَّلاة، فإنْ لم يفعلوا وصَلوا فرادى أجزأتهم صَلاتهم، فإن انتظروهُ ولم يقَدمُوا أحَدًا فَسَدَت صَلاتهم (٢).

قال: وروى يحيى بن يحيى عن ابن (٣) نَافع، قال: إذَا انصرَف الإمَامُ ولم يُقدم منهم أحدًا وأشارَ إليهم أن امكثوا كانَ حقا عليهم أن لا يقدمُوا أحدًا حَتَّى يرجعَ فيتم بهم (٤).

ثم قالَ ابن عَبد البر: أمَّا قَول من قالَ من أصحاب مَالك في هذِه المسألة: ينتظرونَ إمَامهم حَتى يرجعَ إليهم فليسَ بوَجْه، وإنما وجههُ حَتى يرجع فيبتدئ (٥) بهم ولا يتم بهم على أصْل مَالك؛ لأن إحرام الإمام لا يجزئه بإجماع العُلماء؛ فإنه فعلهُ على غير طهُور وذَلك بَاطِل (٦).

(ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيتِهِ) فيه أن الغسْل في البيت أفضَل وإن تيسَّر لهُ الماء في المَسْجِد.

(فَخَرَجَ عَلَينَا يَنْطُفُ) بِكَسْر الطاء وضمهَا لغتان [مشهورتان أي يقطر] (٧)، والنطفة القطرة مِن الماء.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 351 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.