Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 425

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٣١ - باب في أكل الضبع

وهي مولعة بنبش القبور؛ لشهوتها للحوم بني آدم.

(فقال: هو صيد) لم يؤكل لحمه (ويجعل فيه) الفداء (كبش) وفيه دليل على أن ما ليس بصيد لا جزاء في قتله كسبع وهو الأسد ودب وذئب ونمر (١)، وكذا ما كان إنسيًّا كنعم وخيل ودجاج.

وفيه دليل على أن الكبش مثل الضبع.

وفيه أن المعتبر في المثلية بالتقريب في الصورة لا بالقيمة ففي الضبع الكبش سواء كان مثله في القيمة أو أقل أو أكثر.

واختلفوا في أكل الضبع، فأباحه الشافعي وأحمد (٢)؛ لأن الشافعي قال: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير (٣)؛ ولأن العرب تستطيبه وتمدحه، وحديث النهي إن صح فمحمول على التنزيه، وقال أبو حنيفة (٤) ومالك (٥): هو حرام؛ لأن النبي ﷺ سئل عن الضبع، فقال: "ومن يأكل الضبع؟ " (٦)، وللنهي عن كل ذي ناب [من السباع] (٧)، وهي من السباع، قال ابن عبد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 425 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.