Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 433

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٣٢ - باب النهي عن أكل السباع

البخاري: خالد لم يشهد خيبر. وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: لم يشهد خيبر، إنما أسلم قبل الفتح (١) (فأتت اليهود) رسول اللَّه ﷺ (فشكوا) إليه (أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم) جمع حظيرة، وهي الموضع الذي يحاط عليه للإبل والبقر والغنم ليحفظها ويقيها من الحر والبرد والريح وغيرها، وهي تعمل من الشجر والشوك ونحو ذلك، وأصل الحظر المنع، قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ (٢) أي: ممنوعًا منه.

وفي الحديث حذف تقديره: أسرعوا إلى حظائرهم ليأخذوا منها بغير اختيارهم.

(فقال رسول اللَّه ﷺ: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها) لأنهم معصومو (٣) الدماء والأموال إلا بحق جزية أو عشر، أو غير ذلك من الحقوق الشرعية.

(وحرام عليكم حمر الأهلية) هكذا في الأصول بإضافة (حمر) إلى (الأهلية)، فهو كقولهم: مسجد الجامع، وصلاة الأولى، ومنه قوله تعالى: ﴿بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ﴾ (٤) و ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ﴾ (٥) فعلى قول الكوفيين: هو من إضافة الموصوف إلى صفته. وهو جائز عندهم، وعلى مذهب

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 433 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.