إلي جَدِّه عُمر، أخَرَجَ لهُ مُسْلم.
(عَنْ) أخيه (عُبَيدِ الله) بالتصغير (عَنِ القَاسِمِ) بن محمد بن أبي بَكر الصِّديق.
(عَنْ عَائِشَة ﵂ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ).
قال الترمذي: هوَ قول غَير واحد من أصحَاب النّبي ﷺ والتابِعين إذا استيقظ الرجُل فرأى بِلة.
(وَلَا يَذْكُرُ احْتِلامًا قَالَ) أنه (يَغْتَسِل) (١).
وهو قول سُفيان وأحمد، قالَ أحمد: إذا انتبهَ الرجُل منَ النوم فوَجَد بللًا لا يدري هو مَنيٌّ أو غيرَه فيَغتسل، إلا أن يكون به إبردَة، أو لاعبَ أهله فإنهُ رُبَّما خرَجَ منهُ المذي فأرجُو أن لا يكونَ به بَأس (٢)؛ لأنهُ مَشكوك فيه ويحتمل أنه مَذي وقد وجد سببه (٣)، وإن لم يَكُن وجد، فعليه الغسْل لهذا (٤) الحَديث؛ ولأنَّ الظاهِر أنهُ احتلام.
قال الترمذي: وقال بَعض أهل العِلم منَ التابعين: إنما يجب عليه الغسْل إذا كانت البِلَّة بِلَّة نطفه أي: مَنِي، قالَ: وهوَ قول الشافعي وإسحاق (٥). انتهى.