Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 459

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٣٦ - باب في المضطر إلى الميتة

وهو مرجوح عند الشافعي، ويدل عليه الحديث قبله في قوله: "هل عندك غنى يغنيك؟ " قال: لا. قال: "كلوها" وبين الفرق بين سد الرمق والشبع؛ فدل على جوازهما، ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح.

والقول الراجح عند الشافعي هو الاقتصار على سد الرمق، كما نقله المزني في "المختصر" عن الشافعي واختاره، وقال البندنيجي والقاضي الحسين: إنه مختار الشافعي. وصححه الرافعي في "المحرر" فقال: إنه أولى القولين (١). وصححه أيضًا النووي في كتبه (٢)، وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك (٣)؛ ولأن الآية دلت على تحريم الميتة واستثني ما اضطر إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء، ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل له الأكل.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 459 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.