"من لذذ أخاه بما يشتهي كتب اللَّه له ألف ألف حسنة" (١).
وقد استدل به المصنف على جواز الجمع بين لونين من الإدام، وهو السمن واللبن، وهو جائز، وإن كان الأولى تركه؛ لما روى البزار من حديث طلحة بن عبيد اللَّه أن النبي ﷺ أتي بإناء فيه عسل ولبن، فأبى أن يشربه وقال: "إدامان في إناء واحد؟ ! " (٢)، وبوب عليه بعضهم: باب الثريد بالسمن والعسل.
وفي الحديث المتفق عليه من حديث أنس في قصة طويلة: فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول اللَّه ﷺ ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمته (٣).
(فقال: في أي شيء كان هذا؟ ) السمن (قال: في عكة) من جلد [(ضب، قال: ارفعه)] (٤)، ولابن ماجه: فأبى أن يأكله (٥). يعني: لأنه كان يكره لحم الضب وجلده، كما تقدم.
* * *