٩٨ - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ
٢٣٨ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُروَةَ، عَنْ عائِشَةَ ﵂، أَنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يَغْتَسِل مِنْ إِناءٍ -هُوَ الفَرَق- مِنَ الجَنابَةِ.
قالَ أَبُو داودَ: قالَ مَعْمَر: عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هذا الحَدِيثِ، قالَتْ: كُنْت أَغْتَسِل أَنا وَرَسُول الله ﷺ مِنْ إِناءٍ واحِدٍ فِيهِ قَدرُ الفَرَقِ.
قالَ أَبُو داودَ: وَرَوَى ابن عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مالِكٍ.
قالَ أَبُو داودَ: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يقُولُ: الفَرَق سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صاعُ ابن أَبِي ذِئْبٍ خَمسَةُ أَرْطالٍ وَثُلُثٌ، قالَ: فَمَنْ قالَ: ثَمانِيَةُ أَرْطالٍ؟ قالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفوظٍ.
قالَ أَبُو داودَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: مَنْ أَعطَى فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ بِرَطْلِنا هذا خَمسَةَ أَرْطالٍ وَثلُثًا فَقَدْ أَوْفَى. قِيلَ: الصَّيْحانِيُّ ثَقِيلٌ. قالَ: الصَّيْحانِيُّ أَطْيَبُ؟ قالَ: لا أَدْرِي (١).
* * *
باب مقدار الماء الذي يجزئه من الغسل
[٢٣٨] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ) محمَّد (ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ) ابن الزبَير.
(عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الفَرَقُ) بفتح (٢) الفاء والراء. وسُكون الراء حَكاهُ ابن دريد.