Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 558

  1. كتاب الطب
  2. ٥ - باب متى تستحب الحجامة

الكاف، وتشديد المثناة تحت ثم سين مهملة، كذا قيده الدارقطني والأمير وغيرهما (١)، وقيده بعضهم بسكون المثناة تحت (٢) (٣).

قال الأمير: وهو تصحيف (٤). وأبوها أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي من فضلاء الصحابة.

(أن أباها) نفيع بن الحارث الكلدي (كان ينهى أهله عن الحجامة) في (يوم الثلاثاء، ويزعم) أي: يقول (عن رسول اللَّه ﷺ أن يوم الثلاثاء) ممدود جمعه ثلاثًاوات فقلبت الهمزة واوًا (يوم) بالرفع (الدم) بالإضافة، وفيه حذف تقديره: يوم الثلاثاء يوم يكثر فيه الدم في الجسم.

(وفيه ساعة لا يرقأ) بهمز آخره، أي: لا ينقطع فيها دم من احتجم أو افتصد أو لا يسكن، وربما يهلك الإنسان فيها بعد انقطاع الدم.

وأخفيت هذِه الساعة لتترك الحجامة في جميع ذلك اليوم خوفًا من مصادفة تلك الساعة، كما أخفيت ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر؛ ليجتهد المتعبد في جميع أوتاره؛ ليصادف ليلة القدر، وكما أخفيت ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وفي رواية زادها رزين: "لا تفتحوا الدم في سلطانه؛ فإنه اليوم الذي أثَّرَ فيه الحديد، ولا تستعملوا الحديد في يوم سلطانه" (٥). وزاد أيضًا: "إذا صادف يوم سبع عشرة يوم الثلاثاء

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 558 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.