Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 657

  1. كتاب الطب
  2. ٢١ - باب في الكاهن

واختلفوا في وجوب الكفارة، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: لا يجب شيء، بل يستحب أن يتصدق إن وطئ في أول الحيض بدينار، وإن وطئ في آخره فنصف دينار، ويستغفر اللَّه تعالى (١)، لما روى الترمذي عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار" (٢).

(أو أتى امرأة (٣)، قال مسدد) في روايته (امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد ﷺ) تحريم الوطء في الدبر أغلظ تحريمًا من وطء الحائض؛ لأن الحائض إنما حرم وطؤها للنجاسة العارضة، فتحريم الدبر أولى، لأن نجاسته لازمة، واللازمة أولى من العارضة. وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسًا يتحدثون عنه أنه يجيز وطء المرأة في دبرها، فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل، وقال: كذبوا علي ثلاثًا. ثم قال: ألستم قومًا عربًا؟ ألم يقل اللَّه تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ (٤) وهل يكون الحرث إلا في موضع

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 657 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.