Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 379

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩٩ - باب الغسل من الجنابة

المعجمة والحَاء المهملة البَصري قاضي مكة (وَثنا مُسَدَّدٌ قَالَا، ثَنَا حَمَّادٌ) ابن سَلمة (١) (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبَير (عَنْ عَائِشَةَ ﵂ [قَالَتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ] (٢) أي: بسبب الجنَابة (قَالَ سُلَيمَانُ) بن حَرب (يَبْدَأُ) بهمز آخره أي: يبتدئ (فَيُفْرِغُ) بِضَم أوله أي: يصب (بيَمِينِهِ) أي: عَلَى شِمَالِهِ كما سَيَأتي في روَاية مسَدد.

(وَقَالَ مُسَدَّدٌ) في روَايته: إذا (غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الإِنَاءَ) أي: بشماله (عَلَى يَدِهِ اليُمْنَى) وهذا الأدب إذا كانَ فَمُ الإناء ضيقًا كالإبريق ونحوه، يكون الإناء من جهة يسَاره ويَصبُ بيَسَاره على يَمينه، وإذا كانَ فم الإناء واسعًا كالقدَحَ يَكونُ الإناء على يَمينه.

(ثُمَّ اتفَقَا) أي: مُسَدد وسليمان (٣) قالا (فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ) يُطلق كما قَال أصحابنَا على القبل والدبر مِنَ الرجُل والمرأة وأصله الخلل بين شيئين.

(قَالَ مُسَدَّدٌ) في روَايته (يُفْرِغُ) بيَمينه (عَلَى شِمَالِهِ) أي: في غَسْل فَرجه بالنصِّ، وأمَّا في غَيره فالمعرُوفُ من شأنه أنه (٤) كانَ يجب التَّيامن في طُهوره وفي شأنه كله (٥).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 379 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.