Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 381

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩٩ - باب الغسل من الجنابة

العَشر في الإناء فيَأخذ المَاء [بيَده فيشرب به أصُول الشعَر] (١) من رأسه ولحيته أي: ليسْهل إيصَال (٢) الماء إليه.

ولفظ مُسْلم: ثم يَأخُذ الماء فيدخل أصَابعه في أصُول الشعر (٣). وللترمذي والنسَائي من طَريق ابن عيينة ثم يُشرب شَعره الماء (٤)، وللبَيهقي من طَريق حَماد عن هشام يخلل بهَا شق رَأسه الأيمَن فيتبع (٥) بهَا أصُول الشعر، ثم يفعَل بشق رَأسه الأيسَر كذَلك (٦).

قالَ القاضي عيَاض: احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسْل، إمَّا لعمومه وإمَا بالقياس على شَعر الرأس (٧).

(حَتَّى إِذَا رَأَى) أي: ظَنَّ (أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ) الماء الشعر ووصَلَ إلى (الْبَشَرَةَ أَوْ) قال الراوي (أَنْقَى البَشَرَةَ) كما سَيَأتي (أَفْرَغَ) أي: صبَّ (عَلَى رَأْسِهِ) من الماء (ثَلًانا) أي: ثلاث غرفَات فيه التكرَار في الغسْل كما هو (٨) في الوضوء.

(فَإِذَا فَضَلَ) قالَ النووي: فيه لغتان مشهورتان فتح الضاد وكسرها (٩).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 381 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.