Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 383

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩٩ - باب الغسل من الجنابة

قال أبو زيد: أي أصْل الفخذَين، وقال غَيره: المرافغ: أصُول المغابن كما تحت الآباط والأفخاذ، ومما قد يغفل عنهُ في الغُسْل باطن الأليتَين، والإبط، والعكن، والسرة، فليتعهد كلُّ ذلك، فإنه يَجِبُ إيصَال الماء في الغسْل إلى غُضُون البَدَن كداخِل السُّرَّةِ وباطن الأذنَين، والإبطين وما بين الأليتَين، وأصَابع الرجلين وغَيرهما فإنه [في حكم الظاهِر وهذا كله] (١) متفق عليه.

(وَأَفَاضَ) أي: أسَال (عَلَيهِ المَاءَ) واستَدل به من لم يشترط الدلك.

قال المازري (٢): لا حجة فيه؛ لأن أفَاضَ بمعنى غَسَل، والخلاف في الغسْل قائم.

(فَإِذَا أَنْقَاهُمَا) يَعني: الكفين مِنَ الوَسَخ وعلى هذا فيقوي ما قَالهُ الليث أن الرُّفغَ بالمعجمة هو الوسَخ بين الظفر والأنملة.

قال الهروي: أرَاد ﷺ إنكم لا تقلمون أظفاركم ثم تحكُّون بهَا أرفاغكم فيعلق بهَا ما في الأرفاغ (٣).

(هوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ) وروى الطبرَاني في "الكبير" ورجَاله مُوثقون إلا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهَاني، عَن عَبد الله بن مسعُود قالَ: السُّنَّةُ في الغُسْل مِنَ الجنَابة أن تغسل كفك حتى ينقى، ثم تدخل يَمينك في الإناء فتغسل فَرجك حتى ينقى، ثم تضرب يسَارك على الحَائط أو الأرض فتدلُكها ثم تَصُبُّ عليها بيمينك فتَغسلهَا ثم تَوضَّأ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 383 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.